المادة 6
تشكل الحالات الآتية انقطاعا عن العمل:
1- الانقطاع عن التدريس مدة سنة على الأقل دون عذر شرعي, ويعود لمجلس إدارة صندوق التعويضات تقدير هذا العذر.
2- ممارسة التدريس في مدرسة خارج الأراضي اللبنانية لأكثر من سنة.
قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 No repeal recorded
Article 6 of Law No. 446 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 43 of 1 Aug 2002. No repeal recorded in our sources.
تشكل الحالات الآتية انقطاعا عن العمل:
1- الانقطاع عن التدريس مدة سنة على الأقل دون عذر شرعي, ويعود لمجلس إدارة صندوق التعويضات تقدير هذا العذر.
2- ممارسة التدريس في مدرسة خارج الأراضي اللبنانية لأكثر من سنة.
المادة 6 من قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/192626/article/6/