The whole text

قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 In force

المادة 6

المادة 6

تشكل الحالات الآتية انقطاعا عن العمل:

1- الانقطاع عن التدريس مدة سنة على الأقل دون عذر شرعي, ويعود لمجلس إدارة صندوق التعويضات تقدير هذا العذر.

2- ممارسة التدريس في مدرسة خارج الأراضي اللبنانية لأكثر من سنة.

المادة 6 من قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/192626/article/6/