المادة 1
مادة 1: لا يجوز رفع علم غير العلم اللبناني في اراضي الجمهورية اللبنانية
قانون Law 19/10/1945
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن رفع العلم اللبناني والاعلام الاجنبية في اراضي الجمهورية اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 19 Oct 1945. Published in Official Gazette issue 43 of 24 Oct 1945. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة 1: لا يجوز رفع علم غير العلم اللبناني في اراضي الجمهورية اللبنانية
مادة 2: لا ترفع الاعلام الاجنبية الا على دور وسيارات البعثات السياسية والقنصليات وقواد الجيوش الاجنبية على ثكناتها وعلى المراكب الاجنبية وفقا للتقاليد الدولية المرعية. اما في الحفلات العامة الرسمية فلا يجوز رفع اي علم غير العلم اللبناني الا بعد استئذان وزارة الداخلية وموافقتها
مادة 3: كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 345 من قانون العقوبات
مادة 4: تحدد طرق تنفيذ هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تشرين اول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم
Related