المادة 1
مادة 1: لا يجوز رفع علم غير العلم اللبناني في اراضي الجمهورية اللبنانية
قانون Law 19/10/1945
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة 1: لا يجوز رفع علم غير العلم اللبناني في اراضي الجمهورية اللبنانية
مادة 2: لا ترفع الاعلام الاجنبية الا على دور وسيارات البعثات السياسية والقنصليات وقواد الجيوش الاجنبية على ثكناتها وعلى المراكب الاجنبية وفقا للتقاليد الدولية المرعية. اما في الحفلات العامة الرسمية فلا يجوز رفع اي علم غير العلم اللبناني الا بعد استئذان وزارة الداخلية وموافقتها
مادة 3: كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 345 من قانون العقوبات
مادة 4: تحدد طرق تنفيذ هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تشرين اول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم