All legislation

قانون Law 19/10/1945

بشأن رفع العلم اللبناني والاعلام الاجنبية في اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
19/10/1945
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1945, p. 794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 19/10/1945
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز رفع علم غير العلم اللبناني في اراضي الجمهورية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: لا ترفع الاعلام الاجنبية الا على دور وسيارات البعثات السياسية والقنصليات وقواد الجيوش الاجنبية على ثكناتها وعلى المراكب الاجنبية وفقا للتقاليد الدولية المرعية. اما في الحفلات العامة الرسمية فلا يجوز رفع اي علم غير العلم اللبناني الا بعد استئذان وزارة الداخلية وموافقتها

المادة 3

مادة 3: كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 345 من قانون العقوبات

المادة 4

مادة 4: تحدد طرق تنفيذ هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 تشرين اول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم