The whole text

قانون تاريخ 07/11/1950 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law of 7 Nov 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

ان جميع اعضاء النقابة اذا خالفوا قانون النقابة او نظامها الداخلي او واجبات مهنتهم او عرضوا كرامتهم او كرامة احد زملائهم او مصلحته لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفائتهم تطبق بحقهم احدى العقوبات التالية:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

4- المنع من ممارسة المهنة نهائيا. ان الصيدلي الذي يحكم عليه بالتوقيف موقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة وتقفل مؤسسته طيلة المدة المحكوم عليه بها.

المادة 32 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/32/