The whole text

قانون تاريخ 07/11/1950 In force

المادة 32

المادة 32

ان جميع اعضاء النقابة اذا خالفوا قانون النقابة او نظامها الداخلي او واجبات مهنتهم او عرضوا كرامتهم او كرامة احد زملائهم او مصلحته لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفائتهم تطبق بحقهم احدى العقوبات التالية:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

4- المنع من ممارسة المهنة نهائيا. ان الصيدلي الذي يحكم عليه بالتوقيف موقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة وتقفل مؤسسته طيلة المدة المحكوم عليه بها.

المادة 32 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/32/