المادة 32
ان جميع اعضاء النقابة اذا خالفوا قانون النقابة او نظامها الداخلي او واجبات مهنتهم او عرضوا كرامتهم او كرامة احد زملائهم او مصلحته لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفائتهم تطبق بحقهم احدى العقوبات التالية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
4- المنع من ممارسة المهنة نهائيا. ان الصيدلي الذي يحكم عليه بالتوقيف موقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة وتقفل مؤسسته طيلة المدة المحكوم عليه بها.