المادة 36
على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى المحكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
قانون تاريخ 07/11/1950 No repeal recorded
Article 36 of Law of 7 Nov 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى المحكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
المادة 36 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/36/