المادة 36
على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى المحكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
قانون تاريخ 07/11/1950 In force
على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى المحكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
المادة 36 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/36/