The whole text

قانون تاريخ 07/11/1950 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law of 7 Nov 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة الا للصيادلة المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي قبل اول تشرين الثاني ولا يحق لغير هؤلاء ان يشتركوا في الانتخاب او ينتخبوا لمجلس النقابة. ان الصيدلي الذي يتأخر عن دفع الرسم السنوي بدون عذر مشروع بعد ان يطالبه به الخازن مرتين بموجب كتاب مضمون, يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة بكاملها عند تقديم طلبه.

المادة 8 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/8/