The whole text

قانون تاريخ 07/11/1950 In force

المادة 8

المادة 8

لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة الا للصيادلة المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي قبل اول تشرين الثاني ولا يحق لغير هؤلاء ان يشتركوا في الانتخاب او ينتخبوا لمجلس النقابة. ان الصيدلي الذي يتأخر عن دفع الرسم السنوي بدون عذر مشروع بعد ان يطالبه به الخازن مرتين بموجب كتاب مضمون, يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة بكاملها عند تقديم طلبه.

المادة 8 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/8/