The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: لا يرخص لشركة بفتح صيدلية الا اذا كانت مؤلفة من صيادلة قانونيين وكان احدهم حاصلا على ترخيص بفتح صيدلية ولم يكن لهم او لاحدهم صيدلية او مصلحة في صيدلية اخرى. كل اتفاق يرمي الى اعطاء شخص غير حائز شهادة الصيدلة حصة في ارباح الصيدلية باي شكل كان يعد لاغيا وكذلك يكون لاغيا كل اتفاق يعطي احد اصحاب الصيدليات حصة في ارباح صيدلية اخرى.

المادة 20 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/20/