The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: لا يرخص لشركة بفتح صيدلية الا اذا كانت مؤلفة من صيادلة قانونيين وكان احدهم حاصلا على ترخيص بفتح صيدلية ولم يكن لهم او لاحدهم صيدلية او مصلحة في صيدلية اخرى. كل اتفاق يرمي الى اعطاء شخص غير حائز شهادة الصيدلة حصة في ارباح الصيدلية باي شكل كان يعد لاغيا وكذلك يكون لاغيا كل اتفاق يعطي احد اصحاب الصيدليات حصة في ارباح صيدلية اخرى.

المادة 20 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/20/