The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يشترط في الصيدلي المتجنس بالجنسية اللبنانية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة. 2- ان يكون قد اقام في لبنان اقامة فعلية خمس سنوات على الاقل بعد تجنسه وقبل طلبه رخصة مزاولة المهنة ولا يسري هذا الشرط على من كان من اصل لبناني.

المادة 4 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/4/