المادة 4
مادة 4: يشترط في الصيدلي المتجنس بالجنسية اللبنانية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة. 2- ان يكون قد اقام في لبنان اقامة فعلية خمس سنوات على الاقل بعد تجنسه وقبل طلبه رخصة مزاولة المهنة ولا يسري هذا الشرط على من كان من اصل لبناني.