The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded

المادة 68

Article 68 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 68

مادة 68: لا يجوز فتح مصنع للمستحضرات الخاصة او النظامية او للمنتوجات الاقراباذينية الا بترخيص من وزارة الصحة والاسعاف العام. ويسوغ للصيدلي بعد موافقة وزارة الصحة والاسعاف العام ان يصنع في صيدليته مستحضراته الخاصة اذا كانت الصيدلية تتسع لذلك وبشرط ان تكون مجهزة بجميع الادوات والآلات اللازمة لصنع تلك المستحضرات .

المادة 68 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/68/