المادة 77
مادة 77: لا يجوز لاصحاب وممثلي مصانع المستحضرات الطبية او مستورديها اصحاب المستودعات ان يمتنعوا عن بيع ما يصنعون او يستوردون من المستحضرات او المنتوجات الاقراباذينية للاشخاص المرخص لهم بذلك مقابل دفع ثمنها ولا يجوز بيعها للافراد.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 77 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 77: لا يجوز لاصحاب وممثلي مصانع المستحضرات الطبية او مستورديها اصحاب المستودعات ان يمتنعوا عن بيع ما يصنعون او يستوردون من المستحضرات او المنتوجات الاقراباذينية للاشخاص المرخص لهم بذلك مقابل دفع ثمنها ولا يجوز بيعها للافراد.
المادة 77 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/77/