The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

مادة 78: لوزير الصحة والاسعاف العام ان يصدر قرارا بمنع تداول اي مستحضر طبي اذا تضح له ان استعماله قد الحق ضررا بالصحة العامة او انه عديم الفائدة وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة اذا كان من المستحضرات الخاصة وتضبط الكميات الموجودة منه اداريا اينما وجدت وتتلف ولا يحق لاصحابها الرجوع على الوزارة بتعويض ما.

المادة 78 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/78/