The whole text

قانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 384 of 4 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

تتولى وزارة الداخلية - مصلحة تسجيل السيارات والاليات - بيع اللوحات العمومية الموضوعة في التداول بموجب المادة الاولى من هذا القانون وفقا للشروط الاتية:

1- ان يكون صاحب الطلب لبناني الجنسية.

2- ان يكون من غير مالكي اللوحات العمومية الذين استفادوا من لوحة عمومية مجانية عملا بالمادة الثانية من هذا القانون.

3- ان يضع اللوحة العمومية في السير على مركبة وذلك خلال سنة على الاكثر من تاريخ تسجيل اللوحة على اسمه تحت طائلة سقوط حقه بها ويعاد له المبلغ الذي يكون قد دفعه محسوما منه نسبة 5% (خمسة بالمئة) من ثمن اللوحة المحدد .

المادة 3 من قانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194144/article/3/