المادة 3
تتولى وزارة الداخلية - مصلحة تسجيل السيارات والاليات - بيع اللوحات العمومية الموضوعة في التداول بموجب المادة الاولى من هذا القانون وفقا للشروط الاتية:
1- ان يكون صاحب الطلب لبناني الجنسية.
2- ان يكون من غير مالكي اللوحات العمومية الذين استفادوا من لوحة عمومية مجانية عملا بالمادة الثانية من هذا القانون.
3- ان يضع اللوحة العمومية في السير على مركبة وذلك خلال سنة على الاكثر من تاريخ تسجيل اللوحة على اسمه تحت طائلة سقوط حقه بها ويعاد له المبلغ الذي يكون قد دفعه محسوما منه نسبة 5% (خمسة بالمئة) من ثمن اللوحة المحدد .