The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 382 of 4 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

تصنف المؤسسات التلفزيونية وفقا لما يأتي:

1- فئة اولى: المؤسسات التلفزيونية التي تبث البرامج المرئية بما فيها الاخبار والبرامج السياسية التي يطول بثها كل الاقضية اللبنانية.

2- فئة ثانية: المؤسسات التلفزيونية التي تبث البرامج المرئية باستثناء الاخبار والبرامج السياسية والتي يطول بثها كل الاقضية اللبنانية.

3- فئة ثالثة: المؤسسات التلفزيونية المرمزة التي لا يمكن متابعة برامجها الا من قبل مشتركين مجهزين تقنيا لهذه الغاية.

4- فئة رابعة: المؤسسات التلفزيونية الدولية التي تعتمد اساليب البث بواسطة السواتل الصناعية ويتعدى نطاق بثها الاراضي اللبنانية.

يجوز للمؤسسات التلفزيونية ضمن امكانات الارسال المخصصة

لها ان تفصل عن برنامجها العام بثا مخصصا لمنطقة معينة من المناطق اللبنانية يعنى بشؤون هذه المنطقة شرط ان لا تتجاوز مدة البث العشرين ساعة اسبوعيا.

المادة 10 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/10/