The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 382 of 4 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

القنوات التلفزيونية والموجات الاذاعية وهامش الترددات والذبذبات وسائر الموجات والقنوات هي حق حصري للدولة ولا يجوز بيعها او التنازل عنها تستعمل المؤسسة القناة او الموجة عن طريق الاستئجار طيلة مدة الترخيص ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا يمكن اعتبار حق المؤسسة باستعمالها بمثابة امتياز كما لا يتولد للمؤسسة في نهاية عقد الايجار اي حق بالتعويض مهما كان نوعه يمنع على المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية ان تبيع حقوقها التاجيرية او جزءا منها او ان تتنازل عنها بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة وعند المخالفة يصار الى توقيف المؤسسة عن البث حكما.

المادة 9 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/9/