المادة 16
يمنح الترخيص للمؤسسة التلفزيونية او المؤسسة الاذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 No repeal recorded
Article 16 of Law No. 382 of 4 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1994. No repeal recorded in our sources.
يمنح الترخيص للمؤسسة التلفزيونية او المؤسسة الاذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
المادة 16 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/16/