The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 382 of 4 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب كل من اقدم على ارتكاب المخالفة او اشترك او تدخل فيها بغرامة لا تقل عن القيمة الحقيقية للاسهم المحولة او المتفرغ عنها وبالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وتصادر الاسهم لمصلحة الدولة التي تبيعها وفقا للقوانين المرعية الاجراء تطبق احكام هذه المادة على كل عمل يتم عن طريق شخص مستعار ويعتبر الشخص المستعار مسؤولا بالتكافل والتضامن عن الغرامة المحددة اعلاه ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل او الالزام بالتعويض عنه في حال عدم التنفيذ.

المادة 15 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/15/