The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law No. 382 of 4 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

يتمتع كل شخص طبيعي او معنوي بحق الرد اذا اذاعت او بثت المؤسسات التلفزيونية او الاذاعية ما يمس بسمعته او بشرفه على المؤسسة اذاعة او بث الرد ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها نشر التعرض موضوع الرد وعلى نحو يومن له جمهورا موازيا كما يعود لوزير الاعلام ان يطلب اذاعة او بت اي تصحيح او تكذيب اي خبر يتعلق بادارة او مصلحة عامة وفقا للاصول التي ينص عليها قانون المطبوعات يمارس حق الرد ضمن المهل ووفق الاصول وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات وتعديلاته.

المادة 31 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/31/