The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law No. 382 of 4 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا واضحا ومتطورا.

تنشأ هيئة فنية, تدعى هيئة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي, تعمل بالتنسيق مع وزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وتتألف من:

- مدير عام الاستثمار في وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- مدير عام الاعلام.

- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

- اربعة مهندسي اتصالات من اصحاب الخبرة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية.

- المدير التقني في اذاعة لبنان.

- المدير التقني لتلفزيون لبنان.

- ممثلين تقنيين اثنين عن المؤسسات الاذاعية والتلفزيونية المرخصة.

تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب الفني لعمليات البث التلفزيوني والاذاعي وتقدم الاقتراحات اللازمة بهذا الصدد لوزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

المادة 8 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/8/