المادة 3
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصليون في الاقضية, القيام باعمال الاصليون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
قانون رقم 9 تاريخ 18/12/1984 No repeal recorded
Article 3 of Law No. 9 of 18 Dec 1984. Published in Official Gazette issue 45 of 27 Dec 1984. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصليون في الاقضية, القيام باعمال الاصليون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
المادة 3 من قانون رقم 9 تاريخ 18/12/1984 https://lebaneselegislation.com/law/194541/article/3/