المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1985 ولتاريخ اقصاه 31/12/1986.
قانون Law No. 9 18/12/1984
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 9 of 18 Dec 1984. Published in Official Gazette issue 45 of 27 Dec 1984. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1985 ولتاريخ اقصاه 31/12/1986.
مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10) و(11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصليون في الاقضية, القيام باعمال الاصليون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
مادة 4: يبقى المجلس البلدي او اللجنة القائمة باعماله متمتعا بكامل الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين النافذة, حتى ولو فقد اكثر من نصف اعضائه, شرط ان لا يقل عدد الباقين عن ثلث الاعضاء.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 18 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف
Related