The whole text

قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 99 of 6 Nov 1991. Published in Official Gazette issue 46 of 14 Nov 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: على كل مصرف لبناني رخص له, شمله قانون تعليق المهل القانونية والعقدية رقم 50 الصادر بتاريخ 23 ايار 1991 وعلى كل مصرف يرخص بتأسيسه بعد صدور هذا القانون, ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع يحدده المجلس المركزي في مصرف لبنان, كما يحدد من اصله النسبة من الرأسمال الادنى الواجب تجميدها امانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانة تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله. وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153 من قانون النقد والتسليف .

المادة 1 من قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/194908/article/1/