The whole text

قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 99 of 6 Nov 1991. Published in Official Gazette issue 46 of 14 Nov 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: على كل مصرف اجنبي يرخص له بانشاء فرع في لبنان لممارسة الاعمال المصرفية, ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى يحدده المجلس المركزي لمصرف لبنان كما يحدد من اصله النسبة من الرأسمال الادنى الواجب تجميدها امانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

المادة 2 من قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/194908/article/2/