المادة 1
مادة 1: على كل مصرف لبناني رخص له, شمله قانون تعليق المهل القانونية والعقدية رقم 50 الصادر بتاريخ 23 ايار 1991 وعلى كل مصرف يرخص بتأسيسه بعد صدور هذا القانون, ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع يحدده المجلس المركزي في مصرف لبنان, كما يحدد من اصله النسبة من الرأسمال الادنى الواجب تجميدها امانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانة تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله. وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153 من قانون النقد والتسليف .