The whole text

قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على كل مصرف اجنبي يرخص له بانشاء فرع في لبنان لممارسة الاعمال المصرفية, ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى يحدده المجلس المركزي لمصرف لبنان كما يحدد من اصله النسبة من الرأسمال الادنى الواجب تجميدها امانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

المادة 2 من قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/194908/article/2/