المادة 1
(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
يخضع صيد السمك النهري في جميع الاراضي اللبنانية لرخصة يستوفي عنها رسم سنوي يدفع عند تجديد الرخصة قدره 1000 ل.ل. (الف ل.ل.).
قانون Law 19/11/1947
Unofficial English title
Official title, in Arabic تنظيم صيد السمك النهري
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 19 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 1947. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
يخضع صيد السمك النهري في جميع الاراضي اللبنانية لرخصة يستوفي عنها رسم سنوي يدفع عند تجديد الرخصة قدره 1000 ل.ل. (الف ل.ل.).
يمنع الصيد بالمواد المتفجرة على اختلاف انواعها كما انه يحظر القاء المواد المخدرة والاطعمة التي من شأنها ان تستدرج السمك للتجمع والقضاء عليه, ووضع الحواجز في
مجاري المياه والسواقي والاقنية ومتفرعاتها ووضع المصائد التي من شأنها عرقلة مرور السمك وتجمعه في مياه مقفلة بحيث لا يستطيع الخروج او اكراهه على الخروج من منافذ تؤدي به الى كمين.
ينظم صيد السمك النهري بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة تحدد فيه اماكن الصيد واوقاته والطرق الخاصة به.
على مأموري القوة العامة ومأموري الاحراج والنواطير ان ينظموا محاضر ضبط بالمخالفات لاحكام هذا القانون.
كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 300 ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضبط ادوات الصيد على اختلاف انواعها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل
Related