All legislation

قانون Law 19/11/1947

تنظيم صيد السمك النهري

Type
قانون · Law
Date
19/11/1947
Official Gazette
Issue 48, 26/11/1947, p. 692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 19/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

يخضع صيد السمك النهري في جميع الاراضي اللبنانية لرخصة يستوفي عنها رسم سنوي يدفع عند تجديد الرخصة قدره 1000 ل.ل. (الف ل.ل.).

المادة 2

يمنع الصيد بالمواد المتفجرة على اختلاف انواعها كما انه يحظر القاء المواد المخدرة والاطعمة التي من شأنها ان تستدرج السمك للتجمع والقضاء عليه, ووضع الحواجز في

مجاري المياه والسواقي والاقنية ومتفرعاتها ووضع المصائد التي من شأنها عرقلة مرور السمك وتجمعه في مياه مقفلة بحيث لا يستطيع الخروج او اكراهه على الخروج من منافذ تؤدي به الى كمين.

المادة 3

ينظم صيد السمك النهري بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة تحدد فيه اماكن الصيد واوقاته والطرق الخاصة به.

المادة 4

على مأموري القوة العامة ومأموري الاحراج والنواطير ان ينظموا محاضر ضبط بالمخالفات لاحكام هذا القانون.

المادة 5

كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 300 ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضبط ادوات الصيد على اختلاف انواعها.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل