المادة 1
مادة 1: تعفى السيارات الخصوصية من سياحة واوتوبيس من كافة الرسوم والغرامات الملحوظة في قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته اذا سلم اصحابها لوحاتها ورخص سيرها نهائيا الى المصلحة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
قانون تاريخ 24/11/1954 No repeal recorded
Article 1 of Law of 24 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعفى السيارات الخصوصية من سياحة واوتوبيس من كافة الرسوم والغرامات الملحوظة في قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته اذا سلم اصحابها لوحاتها ورخص سيرها نهائيا الى المصلحة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
المادة 1 من قانون تاريخ 24/11/1954 https://lebaneselegislation.com/law/196198/article/1/