المادة 1
مادة 1: تعفى السيارات الخصوصية من سياحة واوتوبيس من كافة الرسوم والغرامات الملحوظة في قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته اذا سلم اصحابها لوحاتها ورخص سيرها نهائيا الى المصلحة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
قانون Law 24/11/1954
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء سيارات السياحة والاوتوبيس الخصوصية المستهلكة من الرسوم والغرامات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 24 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعفى السيارات الخصوصية من سياحة واوتوبيس من كافة الرسوم والغرامات الملحوظة في قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته اذا سلم اصحابها لوحاتها ورخص سيرها نهائيا الى المصلحة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
مادة 2: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القانون تصادر وتحجز كل سيارة تتجول بدون رخصة ولا يكون الرسم قد دفع عنها وتنفذ بحق صاحبها احكام المادتين التسعة والعشرين والثلاثين من قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته.
بيروت في 24 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب
Related