المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يدير مصلحة الادلة الجنائية رئيس فني يعاونه موظفون متخصصون, ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء انشاء فروع لهذه المصلحة في مراكز المحافظات .
قانون Law 29/11/1955
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 29 Nov 1955. Published in Official Gazette issue 49 of 7 Dec 1955. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: عدلت المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يدير مصلحة الادلة الجنائية رئيس فني يعاونه موظفون متخصصون, ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء انشاء فروع لهذه المصلحة في مراكز المحافظات .
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
Related