The whole text

قانون يختص بممارسة مهنة طب الاسنان Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Law of 29 Nov 1948. Published in Official Gazette issue 49 of 8 Dec 1948. Status: repealed.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز لطبيب الاسنان الاعلان عن نفسه ولا يسمح له الا بنشر عنوان المحل الجديد والاخبار عن عودته للعمل بعد انصرافه عنه. ولا يجوز لطبيب الاسنان ان يفتح اكثر من عيادة واحدة الا اذا باشر العمل بنفسه وكانت احدى هاتين العيادتين مقفلة اثناء وجوده في الاخرى. ولا يجوز فتح عيادة طب اسنان تحت اسم مستعار ولا يجوز لطبيب الاسنان ايا كانت الفئة التي ينتمي اليها ان يتعاطى اعمالا تجارية او صناعية وكل حرفة تتنافى مع كرامة المهنة.

المادة 7 من قانون يختص بممارسة مهنة طب الاسنان https://lebaneselegislation.com/law/196382/article/7/