المادة 7
مادة 7: لا يجوز لطبيب الاسنان الاعلان عن نفسه ولا يسمح له الا بنشر عنوان المحل الجديد والاخبار عن عودته للعمل بعد انصرافه عنه. ولا يجوز لطبيب الاسنان ان يفتح اكثر من عيادة واحدة الا اذا باشر العمل بنفسه وكانت احدى هاتين العيادتين مقفلة اثناء وجوده في الاخرى. ولا يجوز فتح عيادة طب اسنان تحت اسم مستعار ولا يجوز لطبيب الاسنان ايا كانت الفئة التي ينتمي اليها ان يتعاطى اعمالا تجارية او صناعية وكل حرفة تتنافى مع كرامة المهنة.