The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law of 22 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يشترط في المهندس المتجنس بالجنسية اللبنانية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية. 2- ان يكون قد اقام في لبنان اقامة فعلية خمس سنوات على الاقل بلا انقطاع بعد تجنسه وقبل طلبه رخصة مزاولة المهنة. ولا يسري هذا الشرط على من كان من اصل لبناني.

المادة 3 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/3/