المادة 30
مادة 30: اذا فرغ مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الفارغ المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات اما اذا فرغ ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الفارغة.
قانون تاريخ 22/01/1951 No repeal recorded
Article 30 of Law of 22 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: اذا فرغ مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الفارغ المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات اما اذا فرغ ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الفارغة.
المادة 30 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/30/