The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law of 22 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الفارغة فيه على ثلثي اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته.

المادة 31 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/31/