The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: اذا فرغ مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الفارغ المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات اما اذا فرغ ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الفارغة.

المادة 30 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/30/