The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law of 22 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

مادة 38: تعقد محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية بهيأتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او استنكافه عن الاشتراك في هيأة المحكمة.

المادة 38 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/38/