المادة 38
مادة 38: تعقد محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية بهيأتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او استنكافه عن الاشتراك في هيأة المحكمة.
قانون تاريخ 22/01/1951 In force
مادة 38: تعقد محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية بهيأتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او استنكافه عن الاشتراك في هيأة المحكمة.
المادة 38 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/38/