The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Law of 22 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

مادة 44: اذا خالف المهندسون اعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم تطبق بحقهم عدا التنبيه احدى العقوبات التالية: 1- اللوم 2- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة 3- المنع من مزاولة المهنة نهائيا. ان المهندس الذي يحكم عليه بالتوقيف موقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مكتبه طيلة المدة المحكوم عليه بها.

المادة 44 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/44/