المادة 44
مادة 44: اذا خالف المهندسون اعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم تطبق بحقهم عدا التنبيه احدى العقوبات التالية: 1- اللوم 2- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة 3- المنع من مزاولة المهنة نهائيا. ان المهندس الذي يحكم عليه بالتوقيف موقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مكتبه طيلة المدة المحكوم عليه بها.