The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 In force

المادة 44

المادة 44

مادة 44: اذا خالف المهندسون اعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم تطبق بحقهم عدا التنبيه احدى العقوبات التالية: 1- اللوم 2- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة 3- المنع من مزاولة المهنة نهائيا. ان المهندس الذي يحكم عليه بالتوقيف موقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مكتبه طيلة المدة المحكوم عليه بها.

المادة 44 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/44/