The whole text

قانون تنظيم قطاع الكهرباء No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law No. 462 of 2 Sep 2002. Published in Official Gazette issue 50 of 5 Sep 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

الأنظمة المالية والموازنة:

1- تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي, ولا تخضع إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. وتودع أموالها في حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان.

2- على أول هيئة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأليفها أن تضع نظاما خاصا لإدارة هذه الأموال على أن يقترن بمصادقة وزيري الطاقة والمياه والمالية.

3- تضع الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة مالية موازنة السنة المقبلة تعرضها على الوزير للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في الدائرة المختصة في الوزارة. كما تخضع الموازنة لمصادقة وزير المالية وفق الأصول ذاتها.

في حال الخلاف على الموازنة يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت به.

4- يحق للهيئة اعتبارا من أول كانون الثاني ولغاية المصادقة على موازنتها, أن تجبي الواردات وأن تصرف النفقات على القاعدة الاثني عشرية قياسا على أرقام موازنة السنة السابقة.

المادة 14 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء https://lebaneselegislation.com/law/197522/article/14/