The whole text

قانون تنظيم قطاع الكهرباء In force

المادة 14

المادة 14

الأنظمة المالية والموازنة:

1- تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي, ولا تخضع إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. وتودع أموالها في حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان.

2- على أول هيئة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأليفها أن تضع نظاما خاصا لإدارة هذه الأموال على أن يقترن بمصادقة وزيري الطاقة والمياه والمالية.

3- تضع الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة مالية موازنة السنة المقبلة تعرضها على الوزير للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في الدائرة المختصة في الوزارة. كما تخضع الموازنة لمصادقة وزير المالية وفق الأصول ذاتها.

في حال الخلاف على الموازنة يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت به.

4- يحق للهيئة اعتبارا من أول كانون الثاني ولغاية المصادقة على موازنتها, أن تجبي الواردات وأن تصرف النفقات على القاعدة الاثني عشرية قياسا على أرقام موازنة السنة السابقة.

المادة 14 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء https://lebaneselegislation.com/law/197522/article/14/