The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 Repealed ملغى

المادة 13

Article 13 of Law No. 42 of 21 Nov 1987. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Dec 1987. Status: repealed.

المادة 13

مادة 13: يمكن لمصرف لبنان ان يفتح حسابات لديه باسم مؤسسات الصرافة بالليرة اللبنانية وبأية عملة غير لبنانية وشراء وبيع العملات منها ولها.

المادة 13 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197601/article/13/