المادة 13
مادة 13: يمكن لمصرف لبنان ان يفتح حسابات لديه باسم مؤسسات الصرافة بالليرة اللبنانية وبأية عملة غير لبنانية وشراء وبيع العملات منها ولها.
قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 Repealed ملغى
مادة 13: يمكن لمصرف لبنان ان يفتح حسابات لديه باسم مؤسسات الصرافة بالليرة اللبنانية وبأية عملة غير لبنانية وشراء وبيع العملات منها ولها.
المادة 13 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197601/article/13/